سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
54
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
محمد بن يعقوب از على بن ابراهيم از پدرش از ابن ابى عمير از حمّاد از حلبى از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام قال : ان لم يكن دخل بها و قد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها و لها الميراث و عليها العدّة . قوله : و هذا ممّا لا خلاف فيه ظاهرا : مشار اليه [ هذا ] حكم مذكور در متن است . متن : و هنا مسائل عشر الأولى الصداق يملك بأجمعه للزوجة بالعقد ملكا متزلزلا و يستقر بأحد أمور أربعة الدخول إجماعا ، و ردة الزوج عن فطرة ، و موته و موتها في الأشهر ، و لها التصرف فيه قبل القبض إذ لا مدخلية للقبض هنا في الملك ، سواء طلقها قبل الدخول أم لا و إن رجع إليه نصفه بالطلاق . مبحث مسائل مربوط به مهر و احكام آن شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : در اينجا ده مسئله مىباشد : [ مسئله اول مالك شدن زن مهر را بمجرّد عقد ] مسئله اول بمجرّد عقد تمام مهر بملك زن در مىآيد و زن پيش از قبض